بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
الجماعة والجمعة
قال المؤلف رحمه الله: [فصل: الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية]
[وفي الجمعةِ فرضُ عينٍ عليهم إذا كانوا أربعينَ مكلفينَ مستوطنينَ في أبنيةٍ لا في الخيام لأنها لا تجبُ على أهل الخيامِ وتجبُ على من نوى الإقامةَ عندهم أربعةَ أيامٍ صحاحٍ أي غير يومي الدخول والخروجِ وعلى من بلغهُ نداءُ صيِّتٍ من طرفٍ يليه من بلدها]
[وشرطها وقتُ الظهرِ وخطبتانِ قبلها فيه يسمعُهما الأربعونَ وأن تُصلى جماعةً بهم وأن لا تُقارنَها أخرى ببلدٍ واحدٍ فإن سبقت إحداهما بالتحريمةِ صحّت السابقةُ ولم تصحّ المسبوقةُ هذا إذا كان يُمكنهم الاجتماع في مكانٍ واحدٍ فإن شقَّ ذلكَ صحّت السابقةُ والمسبوقةُ]
[وأركانُ الخطبتينِ: حمْدُ اللهِ والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم والوصيةُ بالتقوى فيهما وءايةٌ مفهمةٌ في إحداهما والدعاءُ للمؤمنينَ في الثانيةِ]
[وشروطهما الطهارةُ عن الحدثينِ وعن النجاسةِ في البدنِ والمكانِ والمحمولِ وسترُ العورةِ والقيامُ والجلوسُ بينهما والموالاةُ بين أركانهما وبينهما وبينَ الصلاةِ وأن تكونا بالعربيةِ]