بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
كتابُ الزكاة
قال المؤلف رحمه الله: [فصلٌ: وتجبُ الزكاةُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والتمرِ والزبيبِ والزروع المقتاتةِ حالةَ الاختيارِ والذهبِ والفضَّةِ والمعدِنِ [والرِّكاز منهما وأموالِ التجارةِ والفطر]
[وأولُ نصابُ الإبل خمسٌ والبقرِ ثلاثونَ والغنمِ أربعونَ]
[فلا زكاة قبل ذلك ولا بُد من الحولِ بعد ذلك]
[ولا بُدَّ من السَّومِ في كلأٍ مباحٍ أي أن يرعاها مالِكُها أو من أذنَ له في كلأٍ مباحٍ أي مرعىً لا مالكَ له]
[وأن لا تكون عاملةً فالعاملةُ في نحو الحرثِ لا زكاةَ فيها]
[فيجبُ في كلِّ خمسٍ من الإبلِ شاةٌ]
[وفي أربعين من الغنم شاةٌ جذعةُ ضأن أو ثنيَّة معِز]
[وفي كل ثلاثين من البقر تبيعٌ ذكرٌ]
[ثمَّ إن زادت ماشيتُه على ذلك ففي ذلك الزائد ويجبُ عليه أن يتعلمَ ما أوجبه الله تعالى عليه فيها]
[وأما التمرُ والزبيب والزروعُ فأولُ نصابها خمسةُ أوسق]
[وهي ثلاثمائة صاعٍ بصاعه عليه الصلاة والسلام ومعياره موجودٌ بالحجاز]
[ويُضمُّ زرعُ العامِ بعضُه إلى بعضٍ في إكمالِ النصاب]
[ولا يُكمَّلُ جنسٌ بجنس كالشعير مع الحنطةِ]