بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
قال المؤلف رحمه الله: [ولا يَصِحُّ صومُ العِيدَينِ وأيامِ التشريقِ]
[وكذا النصفُ الأخيرُ من شعبانَ ويومُ الشكِ إلا أَنْ يَصِلَهُ بما قبلَه أو لقضاءٍ أو نَذرٍ أو وِرْدٍ كمنِ اعتادَ صومَ الاثنينِ والخميسِ]
[ومن أفسدَ صومَ يومٍ من رمضانَ ولا رخصةَ له فى فطرِهِ بجماعٍ فعليهِ الإثمُ والقضاءُ فوراً وكفارةُ ظهارٍ، وهىَ: عتقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يستطع فصيامُ شهرينِ متتابعيْنِ، فإن لم يستطع فإطعامُ ستينَ مسكيناً، أى تمليكُ كُلِّ واحدٍ منهم مُدًّا من قمحٍ أو غيره مما هو غالب قوت البلد. والمُدُّ هوَ مِلءُ الكفيْنِ المعْتَدِلَتَيِن]