بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
قال المؤلف رحمه الله: وَحَرُمَ على مَنْ أَحْرَمَ
(1) طِيبٌ
(2) ودَهْنُ رأسٍ ولِحْيَةٍ بِزَيْتٍ أو شَحْمٍ أو شَمْعِ عَسَلٍ ذَائِبَينِ
(3) وإزالَةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ
(4) وجِمَاعٌ ومٌقَدِّمَاتُهُ
(5) وعقدُ النّكاح
(6) وصيدُ مأكولٍ بَرِىٍّ وحشىٍّ
(7) وعلى الرجلِ سترُ رأسِهِ ولُبْسُ مُحِيطٍ بخياطَةٍ أو لِبْدٍ أو نَحْوِه
(8) وعلَى المُحْرِمَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَقُفَّازٌ
[فَمَنْ فَعَلَ شيئاً مِنْ هذهِ المحرماتِ فعليهِ الإثمُ والفِدْيَةُ]
[ويزيدُ الجماعُ بالإفسادِ ووجوبِ القضاءِ فوراً وإتمامِ الفاسِدِ. فمَنْ أفسدَ حجَّه بالجماعِ يمضِى فيه ولا يقطَعُهُ، ثم يقضِى فِى السَّنَةِ القَابِلَةِ]